الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦ان يرغبن في زوجة تخرج من عصمة زوجها الأخير فاعلم لكنها تعتد منه فاعلا عدتها تكشف منها الرحما تبقى بعقده الذي تقدما كأنها لم تخرجن منه فاعلا أصول العلما تحققا
وعاد ما له عليه مطلقا وان يكن من بعد قسمه تلف يضمنه تالفه عن السلف أو صح أفلاس فدينا قد غدا في ذمة المفلس هذا قيّدا فعندما اسطاع له يؤدى وما بقى منه فقل بالرد
من
حقوق الزوجين فيما بينها
ان الحقوق في الأنام تجب لبعضهم بعضا حقوقا تطلب ذلك الزوجان في الاسلام لهم حقوق جئن بالالزام فيلزم الزوج حقوق زوجته طعامها كسوتها في عصمته ص على ذلك قول الله في الذكر قد جاء بلا اشتباه وفي الحديث هكذا قد وردا نصا عن الهادي الأمين أحمدا ذلك واجب بلا خلاف موثراً عن قادة الأسلاف فتلزم الزوج حقوق الزوجة بعد الدخول أو حصول الدعوة اذا دعوه للدخول وجبت او وقع الدخول فرضها ثبت وهي هناك من تأهلت له وكان بالغا فلا تجهله ما الصبي حكمه كالعدم لكن على الوالي بهذا فاجزم فانه هو الذى تسببا اولا فلا أي لم يكن قد وجبا وان تكن صغيرة في حد من لم تتأهل للجماع يُهدرن أوجب للانفاق لزوجة قد قيل بالاطلاق حيث الدليل اطلق الحكم هنا ومدعي التقييد فليبينا بعضهم يرى لها حيث حصل نمتع بها على أصل نقل وبعضهم يقول حيث انحبست له فرزقها عليه قد ثبت وهل لها قدر وحد يعرف وقيل لا حد لها فيوصف وقيل حدها بحكم العاده في قومها بعض كذا أفاده
وبعضهم