الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١كذلك الإيلاء والظهار وغير ذا يطرقه الانكار وهل ظهار للنسا يعتبر من الرجال عندما قد يصدر قيل نعم وقيل لا ولا خفا كفارة اليمين مع أهل الوفا وقيل بل كفارة الظهار تلزمها قد جاء عن أخيار اذ الظهار حلف يعتبر والحنث ان صح له تكفر عقوبة لها هنالتنزجر عن فاحش القول وعن كل نكر فالله قد سماه منكرا كما في الذ الذكر والزور به قد لزما وكان من طلاق الجاهليه أقره الاسـ الاسلام في الزوجيه بعض يراه يشبه الطلاقا فهو لأحكام الطلاق لاقي وبعضهم هم يراه كالأيمان والحنث قد يعد في العصيان ويلزم المسلم ان يكفرا ان وقع الحنث ولن يستنكرا ثم يعودون لما قد قالوا فالحنث بالعودة قد ينال
ما يمنع منه المظاهر
ان الظهار يمنع الوطء على مظاهر والشم والضم إلى رؤية فرجها مع المحاسن منها وما يختص بالبواطن من لمسها ووطء غير الفرج بل التماس فابغ خير نهج ان عدت بعد ما الظهار قد وقع لزم تكفير كما الله شرع ان وقع الـ التكفير قبل ان تتم ور فالأمر استتم يرجع بالجماع بعد ذاكاً وتم
اربعة
ب
معهم
ما سلك
او لم يكفرن منه تخرج وما له يوما إليها مخرج جاء بالتكفير والوطء ترك تكفيره بذاك أشيا هنا يربط بعضها اعلما ببعضها عند الهداة العلما شدد ربنا على من فعلا ذلك في الدين أتى المسترذلا سماه ذو الجلال منكرا كما سماه زورا وهو مما حرما لذاك فيه ذو الجلال شددا منفراً منه وعنه أبعدا وان يكن بعد الظهار طلقا من قبل تكفير الظهار مطلقا
1011