الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦١ذاك له قد صح عن أهل الهدى وهو الذى يعرف اهل الاقتدا وبعضهم يمنع ذاك الامرا حيث يرى في ذاك معه حجرا دل له لفظ الكتاب المنزل من شهد الشهر يصمه فاقبل ويشهد الشهر الذي في الوطن أما أخو الاسفار لا فاستين كان على الاسفار لاصوم له بل عدة أخرى بها يفعله وافاه صومه على حال سفر فالفطر واجب عليه يعتبر فشاهد الشهر بحال الحضر لا يفطرن إذا غدا ذا سفر ذلك مفهوم من النص الجلي عن علماء الدين أهل العمل لذاك قال المصطفى المختار ما قاله جاءت به الأخبار ليس من البر الصيام في السفر دل على ذلك مع أهل النظر والحق ما عليه جمهور الورى ان شاء صام أو يشاء أفطرا الصوم والفطر مخيران الى مسافر بلا نكران يقول منا صائم ومفطر ولا يعاب أحد أو يُنكر من شهد الشهر ويعني في الحضر يصومه حتما عليه ان قدر وان يكن يوما مريضا يعجز عن صومه الفطر له مجوز لاسيما ان كان ذلك المرض يزيد بالصوم متى كان عرض يفطر ولا يصوم وهو الأوضح والنص بالفطر هنا يصرح وآية الصيام من أبدع ما قد جاء في القرآن نصا محكما ويقضى ما أفطره أخو السفر وصاحب الامراض في نص الأثر والخلف في الجنون والإغماء هل يفسدان الصوم في الأنباء والخلف في الإغماء قبل الفجر وبعده على نزاع يجرى بعض يقول مفسد ولا خفا وبعضهم من ذاك كان قد عفا يقول في المجنون لم يكلف حال جنونه بحال مؤسف
كذلك المغمى والنزاع فيه قد أثبته الأشياخ في نقل ورد فقيل لا قضاء في الحالين لحق يقضيان دون مين ذلك ان الصوم في الأصل وجب فوجب القضا له ولا عجب ويسقطن في حالة الإغماء لعارض جاء من السماء
- 261 -