الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢كالصوم اذ يتركه المريض في أمراضه وأمره غير خفى يقول فيه عدة ولاجرم أباح عند الاضطرار للحرم أما بحال الاختيار ألزما قضاءه من كان عبدا مسلما ان يرتفع تكليفنا لعارض يلزمنا القضا بلا تعارض ويقضى ذو الجنون ما جن به من صومه کــغيره فانتبه كذلك الصلاة وقتها دخل اذ وجبت عليه في ذاك المحل الدين ولم يعرا
والله ذو الجلال طبعا يسرا لاحرج في الدين قال الله
فيه ظاهر معناه
فيقضى ما يفطره مجتمعا غير مفرق ولم يوسعا وقيل يقضيه كما قد أفطره والأول الراجح عند
ذلك انه لجبر الخل
وهل
له يُنشي هنا يوما سفر فقيل لا وهو الصحيح
المعتبر
رره
ـــل لا ضير وبالحق اعمل
فطرن فيه اذا داع ظهر
لافطار صد
والجبر لايعل بالافطار يلزم الجبر على استمرار
وليس
ل بالجواز والله لنا يسر
ـرالدين منه علنـ
أصله عند الهداة الخبرا بدل عنه على ما نسمع
سلي تتابع يرى أهل الهدى
ـيس إبدال الصيام اكـ ما جاز في الأصل فلا يمتنع الأدا إن القضا معهم على نهج ذلك واجب يقال فاعلا وقيل باستحبابه لم يلزما وعدة فى ذاك أيام أخر قيل على الاعداد نصها ظهر
ليس على التتابع المطلوب
هم عبر بالوجوب
التتابع الذي قد وردا فى خبر يذكره أهل الهدى
ترويه أم المؤمنين عائشه
لفظه الرواة جايشه
وان يؤخره إلى ان دخلا عليه شهر الصوم لم يحللا يصوم شهره الذي كان دخل وبعده كفر عما قد فعل ويقضي شهره الذي قد أخره كذاك بعض العلماء حرره ومالك عليه ثم الشافعي ان لم يكن تأخيره لمانع
- 262 -