الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣وأحمد كذاك قال في الأثر يرويه أهل العلم عنه والنظر وهكذا الجمهور من أهل الهدى قد اوجبوا التكفير فيما وردا وابطل التكفير عنه الحسن والنخعي وله يستحسن قالوا نرى القياس في التكفير لا يسوغ عند العلماء العقلا فلا يقاس بعضها يوما على بعض وبالقياس بعض عملا قاس على من أفطر الصوم بلا عذر فتكفير عليه نزلا كلاهما يراه مستهينا لواجب الصوم غدا مهينا يلزمه التكفير عما فعلا ذلك وجه ظاهر قد عقلا أو ترك القضا بوقت أمكنا فيه القضا قد استهان علنا واعترض القياس بعض العلما قال أراه لايتم فاعلما قول إن الشرع لم يحدد أزمنة القضا بنص مسند كمثل ما حدد أوقات الأدا فلم يتم هاهنا مستندا وقيل في المريض ان طال المرض به وشهر الصوم للحال اعترض فلا قضاء هاهنا وهل يدل له دليل عند أرباب العمل ظاهره مخالف ما ثبتا بالنص في القرآن قد كان أتى ما وجه هذا القول مع من قالا به بل البطل له قدنا لا وان يمت عليه صوم وجبا يقضيه عنه من هناك احتسبا ذلك في الأخبار عن خير الورى وليه يصوم عنه فانظرا قد قاسه خير الورى لمن سئل بمن عليه الحق حيث كان حل اذا وفى الولي ذاك الحقا قالوا نعم فكان ذاك حقا قال فهذا مثله ولا خفا اوضح ذلك النبي المصطفى وهو إمام الشرع هادى الأمة بنوره الى سبيل الجنة وقيل يطعم الولي الفقرا عمن يموت وهذا عذرا يجعل اطعام الولى تكفيرا لذلك الصوم فع التقريرا ومالك والشافعي عليه في نقل أتانا عن رجال السلف وقيل لا صوم ولا إطعاما بدون ايصاء ولا الزاما لكن إذا أوصى فتنفيذ وجب اذ ذاك في القرآن قد كان كتب
- 263 -