العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

وقيل ان لم يقدر الولي أن يصوم اطعم الذي هنا زكن بعدد الأيام عنه أطعما وذاك رأي وجهه ما انبها وقيل في النذر يصوم الأوليا لا في الفروض هكذا قد حكيا اما الحديث ينصر المقدما يصوم عنه الاولياء فافها ان المعارضين بالقياس تعلقوا في ذلك الاساس قالوا نرى القياس لا يبيح ما قلتم وللقياس أصل علما فلا يصلى أحد عن أحد لو كان عن نبينا محمد كذلك الوضوء لايكون فالصوم هكذا به مقرون والنص فهو الشرع مهما وردا لا رأي للعقل يرى اهل الهدى من عاش في الدين على القياس مازال فى ذاك اخا التباس نقيس ان لم نجد الدليلا وعنده بطل القياس قيلا ومن يقل بالنص كان أوجبا ذاك الصيام حسبما قد كتبا كان على النذر قصر حكم الوجوب هكذا جاء الأثر وبعضهم قد اوجب الاطعاما بذاك معه جبر الصياما لقوله فى النص فدية على من قد أطاق وبها قد أصلا الآثار في المقام يذكرها جهابذ الأعلام قد حققوها أثراً بعد أثر ودققوا في مقتضى الكل النظر

وبعضهم

هذى هي

بيان أحوال الضعفا في الصيام

من هؤلاء الضعفا في الأمة مرضعة الاطفال دون صحة وحامل خافت على الحمل الخطر والشيخ بالضعف تراه قد جار فهؤلاء في الورى أبيحا لرهم كما روي صحيحا فحامل ومرضع ان خافتا ضراً هما لأجله افطرتا فقيل يطعمان مسكيناً علم عن كل يوم هكذا هنا

يكون تكفيراً لذاك الفطر وهو مقال البحر وابن عمر وقيل يقضيان ذاك الصوما

رسم

من ياذا النهى من وزر

ـبنا البحر زعيم الدرر نقول لوما

1998 -