العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥

لايطعمان أبدا بعد القضا فبالقضا حكمها قد انقضا وهو مقال لأبي حنيفة وجملة من فقهاء الأمة وقيل في التحقيق يقضيان وبعد ذاك عنه يطعمان والشافعي عليه في الأثار وذاك حوطة فلا تمار يحتاط للدين وهذا في الحق والنفس إليه تنظر ان القضاء كان عما وجبا يوما بيوم حسبما قد كتبا وَيَجبُرُ الاطعام للتأخير كذا أتى فى المصدر الشهير وبعضهم فصل في المقام ينفى عن الحامل للاطعام ويوجب القضا عليها فاعلا وجاء للمرضع قول العلما فمن يشبه ذين بالمريض قد اوجب للقضا فقط فاستفد ومن يقل هما كمن قد أجهده صوم واطعام لما قد أفده أخذاً من الآية في القرآن في لفظها واضحة البرهان على المطيق اي بجهد يفتدى اذ ذاك بالاطعام في ذا المقصد وحجة الجامع للامرين في هذا المقام من مقال السلف من شبه المريض فيها وقع وفدية من شبه الجهد تقع فاحتاط في المقام بالحالين وجاء في التكليف بالنوعين والمفطر الصحيح ايضا يجب جميع ذاك وعليه المذهب لكن عليه التوب في العمد لما قارفه فى حق رافع السما وهؤلاء ترخصوا في الدين للعذر فافهم منهج التبيين قد شبهوا أولائكا به متـي ما استخطروا المسالكا

ولا يباح الفطر للصحيح في دين الهدى بغير عذر فاعرف وملحق الحامل بالمريض رأى هناك خطر الجريض ومرضع في الحالتين تجعل من مرض وجهد صوم يحصل والشيخ والعجوز لما يقدرا على الصيام جائز أن يفطرا بحال صحة لا مرضا هنا ولكن كان ضعف عرضا فطران ثم يطعمان كما عرفت ذاك في القرآن والله ما كلف غير القادر وير الله هدى المعاذر

11901