الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦من كان ذا عذر له العفو حصل من ربه خالقه عز وجل وانما الاطعام تكفير لما عساه ان يكون فيه أنها وهو من الحوطة في الدين عرف وهو الذي قال به فينا السلف من الطعام قد صح هنا عن كل يوم في اعتبار الفبطنا قد لاحظوا ذلك في النص العلى وهو يطيقون له تأمل وهكذا يطوقونه تلى ذلك والطوق على العنق اجعل ويقدرون مع ضعف ظاهر يضنيهم الصوم بعجز باهر
بيان حكم الافطار عمدا في رمضان ومفطر في رمضان بالوطن عمداً بلا عذر فبالإثم اقترن يقضى وبالتكفير توبه يقع لأنه الأثم فيما قد صنع قال هلکت يا رسول الله في رمضان عامداً لا ساهي كنت على أهلى وقعت فانظر فيا على كان نص الخبر تعتق قال المصطفى للرقبه فقال لا أسطيع فهي متعبه تصوم شهرين فقال فيه لا أقدر هكذالناقدنقلا طعم ستين مساكين عدد فقال لا اسطيع لاشيء أجد هذا الحديث في المقام قد ورد مصححا عندهم عالى السند وهو دليل أوجب التكفيرا حيث أتى في فعله الكبيرا والاكل والشرب اذا تعمدا لذاك كان للصيام يلزمه القضاء والكفاره للنص اذ صرح في العباره وذا لجمهور هداة العلما كلهم بذاك فيه حكما وبعضهم يقول بالقضاء ويسقط التكفير في الإفتاء وذا عليه الشافعي وأحمد ومن بقولهم هنا يُعتمد وخصصوا التكفير في الجماع ووقفوا في موقف النزاع وليس للتخصيص من معنى قوى مع من درى الأصل وغير مستوى ان انتهاك حرمة الصـ من الجميع مقصد الحرام والانتهاك أوجب التكفيرا اذ كان ذاك ارتكب الكبيرا
مفسدا
- 266 -