العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

وليس للجماع من مخصص وان يك الحديث فيه وردا والأكل والشرب انتهاك يبطل وما الجماع هاهنا باكبر

لمزمن مقصد التخصص يکن بذاك قد تقيدا صوم وهو في المقام يعقل

غيره في نظر المستبصر والاكل ناسيا مع الشرب فلا يهدم للصيام عند العقلا اذ جاء عن خير الورى ما صرحا بالمعفو عنه في حديث وضحا أطعم الله كذا سقاه معناه لايلزمه قضاه وهل هنا الجماع مثل الاكل بعض يقول مثله للأصل والبعض لايقبله يقول لا يمكن نسيان به فاحتفلا والحق فالامكان قد تقررا لان نقصا كان عم استبرا هذا الذي جاء به النص الجلي وبعضهم عن القضا لم يزل قاس الصيام بالصلاة ان نسي صلاته حق القضا لم يبخس والصوم مثله اذا ما ذكرا كان القضا عليه قد تقررا قلت اذا صح الحديث فالعمل عليه والقياس نبراس الجدل يتم صومه يقول الهادى معناه لايصاب بالفساد والرفع للخطا وللنسيان جاء لنا متضح البيان ومفطر ظن الغروب قد حصل وكان ذلك النهار لم يزل نقول بالقضا هنا ولاخفا سد ذريعة هداها عرفا قصر هذا في اتخاذ الحوطة لدينه في هذه القضية وحيث لم يعمد لهدم الصوم مع القضالم يلحقن بلوم ان القضا يجبر ذلك الخلل والاثم مرفوع هنا ولا جدل الا ترى ناسى الصلاة يقضى اذا نـ ند ـى يوما لأي فرض كذاك هذا والقياس مشكل حيث له في الفهم ما يعلل ثم على المرأة في الجماع ما كان على الزوج بحال لزما ان طاوعته هكذا في الأثـ والحال واحد ولم يستنك وقيل لا كفارة عليها اذ لم يشر شارعنا إليهـ قالوا إلى الزوج النبي نظرا ولم يكن لزوجه قد

- 267 -