العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

هذا دليل القوم في المقام وفيه عندى واضح الخصام ذلك انه دعا الزوج وما دعاه إلا والعموم احتكما جاء يقول اننـي هلـکـت في رمضان زوجتي واقعت ولم يكلف بسؤال المرأة ان لم تصرح هي بالقضية لها عذرا وعله جعل ذلك المزوجة حكما قد شمل وعلها مجبورة فان ثبت جبر لها من زوجها قد عفيت اذ كان للزوج على زوجته ظم سلطان لدى صولته تخشاه في الحس وفي المعنى معا فحالها في ذاك كان أوسعا والخلف في التكفير هل مرتب أم لا وبالترتيب صح المذهب لبه المختار فى ذاك الخبر فكان حجة لترتيب شهر وقال مثلنا ريق معتبر من قادة العلم فطاحل الاثر عي وأبو حنيفة والثوري عند فقهاء الكوفة

وقيل بالتخيير وهو أيسر فانه في فعله مخير يفعل ما شاء اذا ما كفّرا حيث غدا في فعله مخيرا ومالك عليه والنص ورد على الشهير فيه ترتيب عهد وأيد الترتيب ما قد وردا اذ ذاك في الظهار تكفيراً غدا وكلها عقوبة على جرم فناسب التشديد صونا للحرم فهى بتكفير الظهار أنسب منها بتكفير اليمين فاعجبوا وما اختيار مالك بمعتبر من بعد ما صح هنا لنا الأثر لاحظ للأنظار عند الأثر ولو على في الفقه قدر النظر يقول بالاطعام في محل عتق وذا التبديل غير حل والشرع قد دعا لفك الرقبه أسرها لذاك كان رتبه ك خالف للآثار في قوله هذا بلا اعتبار إلى القياس غير ناظر لوارد الآثار عن نحارر لعله ما صح عنده الخبر أو أنه رأى الصلاح في الاثر فاخطأ القصد لما قد منعوا

ظنا بأن ذاك مما

او ان تقديم القياس

أقعد

مما إلى الأحاد يوما يسند

- 268 -