العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢

وبعده راجعها يوما فهل تكرر الظهار والمس حظل حتى يكفرن خلف نقلا عن الهداة العلماء الفضلا ان كان قد طلقها رجعيه وعاد فى العدة للزوجيه أو بعد عدة إليها رجعا تکفيره يلزمه فاستمعا وقيل ان راجعها في العدة يلزمه التكفير في القضية وان يكن راجعها في غير كفارة يعفى من التكفير وقيل بل يلحقها الظهار بعد رجوعها ولا انـکـار أنه بعد الثلاث رجعا لها ظهاره بها قد وقعا وهي من من المشكل مع أهل النظر بعد الثلاث عقب الذي غير نل الذى يحلف بالطلاق ثم يطلقن لدى الشقاق ثم يراجعن للزوجات هل حلف يبقى متى ما يأتي فقيل يبقى عند أرباب النظر وقيل لا خلف هناك معتبر لفهم هل يهدم الطلاق ما كان من الأحكام فيها فاعلما ليس يهدمن ذاك فانظر في الأصل يا هذا بصدق النظر رأى الباين يدمنا جميع ما كان هنا اعلمنا أعنى به الباين في الثلاث لا أعنى سواه وله فاحتفلا ويدخل الإيلا على الظهار في حالة القصد إلى الضرار وذاك حيث لم يكفرنا مع قدرة له هنا افهمنا وقيل لا يدخل والحكمان مختلفان الأصل والمعاني بعضهم لاحظ قصد الضرر في الحالتين عند اهل النظر ــهار حكمه المقرر خص بلا امتراء

وبعضهم لذاك ليس بنظر كمثل ماقد كان للايلاء وقد بسطنا القول فيه حسما

لنا موضحا متما

ذلك في نظامنا الارشاد تجده وافيا بذا المراد مفصلا كل القضايا موضحا لازمها مصححا مرجحا فلا نعيد القول فيه اذ سبق ذلك والحق يرومه المحق ونسأل الله الرضى والرشدا وان ينيلنا المرام الأهدى

1811