الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩الفقرا
وهو اجتهاد منه والخطا يقع في الاجتهاد إذ يظنون رأى الصيام لايزال يقع عله الاطعام وهو أوسع فالصوم مازال أشق في الورى من منهج الاطعام نفع لاسما للأغـ ياء أيسر لوكان واسعا ولا يستنكر طعام أولا فيها يق
يط
ففدية شرع
يسع
يقول من مات وكان قد وقع عليه ذاك إن اطعاما قد استحب ذاك في الآثار ينقله عنه أولو الأبصار وعله قد رجح القياسا يوما على الأثار حين قاسا يرى الأصول تشهدن له ولا ـهد للآثار حين عللا والخلف في الاطعام والواضح في ار اهل الحق غير مختفى هو غداء وعشاء ينقل عن قادة العلم عليه العمل من اوسط الاطعام في البلاد به العيشة للعباد وان يشا التفريق مد يجعل لكل مسكين كذاك ينقل ومالك والشافعي عليه في آثارهم يعرف هذا فاعرف وقيل مدين لكل واحد بمد خير الخلق حسب الوارد وكان ذاك نصف صاع يعتبر يكفى غداء وعشاء في النظر فقد اشار في حديث الفرق عشرة آصع بخمس الحق (1) بمثلها معها يتم الواجب وهو الذي صحت به المطالب فكان ذا إطعام ستين اعلما وهو الذى هنا تراه لزما ــل اذا ماكرر الافطارا تکفيره يستوجب التكرارا قيل نعم لكل ذنب تجب في الدين توبة متى ما يذنب يل بل بتوبة يُغتفر ذنب امراء قد اطباه المنكر وواطئ في مضان ثما كف قر ذاك واصاب إنما في ثاني يوم منه تکفير لزم كذا لذلك اليوم عنهم علم وواطئ في يومه مرارا فلا يرون هاهنا تکرارا و واطئ يوما ولم يكفر وهكذا في آخر فاستبصر (1) قوله: بخمس الحق أى مع خمس فيكون خمسة عشر صاعاً.
1999 -
سلطنة من
عمان
وزارة التران لخومي
الرقم العام