الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠ولم يكن كفر ذاك فاعلا وهكذا كان بحال أنا في كل يوم تلزمن کفاره كما اقتضت لذلك العباره
فكل يوم كان فرضا يعتبر لذلك التكفير للكل استقر
ومن يرى الشهر جميعا فرضا كفارة للكل فيه يُرضى ترى أهيل العلم كلا يعتمد وجهاً عليه أصله كان استند قاسوا هنا التكفير بالحد كما لا يجب التكرير فيه فافها اذا زنـي هناك مرات فلا يكرر الحد عليه في الملا بل كان حداً واحداً لا اكثرا والشرب هكذا ولن يستنكرا كذلك القذف يرون فاعلا مالاحظوا فيه ولن ينبها لحق فيا قلته مقدما واعتمدته في هداها العلما ــل إذا أيسر اطعام لزم فقيل لاشيء عليه يلتزم ان سقط الوجوب بالعسر فلا يعود عند العلماء العقلا سقوطه كان بحكم العسر فلا يعودن لعود اليسر وقيل بل يعود مها آيــسرا كالدين يلزمن ولن يستنكرا ليه لم يزل في ذمته يؤدينه بحال يسرته الله أولى واحق وفاؤه على الأنام كان حق
دين
وان
ولي
ن
ينحط بلا وفاء كساير الحقوق في الافتاء
الفطور والسحور
والفطر والسحور أمر شرعا للصائمين وله الشرع دعـ ذلك ان الفطر وقت المغرب محدد توقيته من النبي دعا إلى تعجيله في حده لحكمة من بهام كما الى تأخيره السحورا حض
ذاك
نده
يزل منظورا ـسحور هكذا يؤخر
ما عجلوا الفطر وكانوا أخروا يحفظ ذاك رمق الحياة وقوة النفوس الصائمات ما حض شارع الهدى لأمر إلا لحكمة هناك تجرى يدركها العقل السليم الواعي فكن لها يا صاح خير راعي
- 270
—