الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣كذاك لا يعود اصحاب المرض ولا لحادث هناك قد عرض يروونه عن أم المؤمنينا من حفظت عن النبى الدينا وبعضهم خصصه ويلتزم بالمسجد الحرام هكذا رسم والمسجد المقدس العزيز لاحظ للغير من التجويز ضهم عممه إذ وردا عمومه في الذكر مع أهل الهدى
ولم يخص مسجداً من مسجد فليس تخصيص يرى في المقصد والشافعي وأبو حنيفة عليه والثوري بنقل مثبت ثم حذيفة روى في الكتب إجح العموم وهو المتبع
المسيب
والمانعون هم وجملة ممن لهم كان تبع
هم بما تقام الجمعه فيه يخصه الا فاستمعه
ـيس يحتاج الى ان يخرجا
وبعضهم أجازه ولا خفا
ــلي
رأي هنا قد خرجا
اي موضع هنا قد عرفا حيث الصلاة قد تصح صحا هنا اعتكافه له أصحا وابن لبانة عليه في الأثر وهل له فيه دليل أو نظر ولا يرى التحريم ان يباشرا فيه النساء للجواز ناظرا يقول لا منع سوى في المسجد وهو ضعيف في المرام الأسعد والخود في مسجد بيتها لها تعتكفن عند الهداة الفقها فبعضهم يحمل للمساجد مواضع السجود عن أماجد وبعضهم كل مكان تصلح فيه الصلاة فهو معه أوضح والأرض مسجد أتى النص لنا والعرف في هذا نراه أمكنا ي کل مسجد من المساجد صح اعتکاف كل فرد عابد إن العموم ها هنا لم يرد له تخصص بهذا المقصد ومن اجاز للنسا في المسجد إذن النبي دون ما تفند نساؤه استأذنّه فيه فلم يمنع وبالاذن لهن قد جزم فكان حجة هنا جليه توضح فصل هذه القضيه أما القياس لا يرى هذا كما قدمته فيما مضى متما بيوتهن طبعا ألزم بهن من بروزهن فاعلموا
قع
- 273 -