العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

وفي

يدخل في اعتكافه من قبل أن تغرب شمس اليوم هكذا يسن ويخرجن بعد صلاة الفجر من اعتکافه بغير نکر وبعضهم يقول يخرجنا الى صلاة العيد فافهمنا ان كان في شهر الصيام اعتكفا وهو الصحيح عند أعلام الوفا والزوج مع زوجته يعتكف فقيل في ذلك لايختلف كمثل ما قيل تسافرنا وفى الخير تشاركنا وحده في الشرع لا يحدد لو طال عهده كذاك يوجد لو أمكن الدهر لصح فاعلما مع من يرى الصوم به لم يلزما ومن يرى الصوم له شرطا لزم يترك اياما بها الصوم حَرُم اقا من الأيام قيل ثلاث جاء عن أعلام عشر صح في الاخبار وقيل سبع جاء عن أخيار وقيل يوم ثم ليلة فقط ولم يكن حد لذاك يشترط فان الاعتكاف للأيام عبادة تختص بالصيام في رأى بعض لا بإجماع ورد لكنه الأفضل في القصد الأسد يحبس نفسه على صيام الصلاة تارك الكلام إلا الذى لابد منه في الهدى ملازم الذكر له تجردا ذاك مقام فضله لاينکر وهو بكل الخير طبعا يذكر من عنده الصيام شرط منعا من اعتكاف الليل قول رفعا لأنه لا يتأتي الصوم في ليل وذاك ظاهر لم يختف اما الذي لم يلتزمه جوزا ذلك بل رآه معه اجوزا فالاعتكاف في الليالي اكمل من النهار أو يقال أفضل ذلك أن الليل لا شاغل في ـواله فالليل فعله وفي ان الذين اوجبوا الصياما هم لم يعلن الإلزاما لاسيما من نذر اعتكافا في ليله لم يرتكب خلافا قال له النبي أوف يافتى ولم يكن بالصوم في ذاك أتى لو كان لازما به كان أمر خير الورى لمن هناك قد نذر وم الليل لاينعقد في الدين لو رمنا لذاك نقصد

وان

ع

- YVE-