الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥وأنه لو كان أمراً وجبا أخبره به النبـ النبي المجتبـ حيث البيان عند وقت الحاجة اليه واجب لكشف الغاية وناذر أن يعتكف يوما فقط من قبل فجره الدخول يشترط ويخرجن بعد الغروب فاعلما بذاك قد أعلن كل العلما لكي يكون استغرق اليوم معا بذاك فافهم ويك ذاك المدعى واليوم والشهر سواء فاعلما تحديد ذاك القصد لم ينبها وناذر يعتكفن أياما يدخل قبل فجرها إلزاما اما إذا ما نذر لليال كان فمن بعد الغروب الحالي ويخرجن بعد طلوع الفجر والأصل واضح بغير بغير شجر وفي المقام خالف الاوزاعي وجاء في الدخول بالنزاع بعد صلاة الصبح قال يدخل براً فيه النهار أول يرى النهار أول الشهر ولا يرى الليالى أولا فاحتفلا لذاك قال بعد فجر يدخل على الذي رأى هنا يعول يقول ان المصطفى يدخل في معتکف كذاك صح فاعرف
كان اذا صلى الغداة يدخل
وعلى هذا هنا يعوّل
وفى الخروج لصلاة العيد يخرج في مقاله المفيد وان يكن بعد غروب الشمس زاه والبنا مكين الأس لبيته قبل الصلاة انقشعا قال اذا ما رجعا وبعضهم أعنى صلاة العيد هكذا نقل عن صحب مالك به بعض عمل ولا أراه ثابتا في الحق وهل له وجه بحكم حق النية فيه فاعلا والترك للنسا كذا قد لزما تغال بأمور الدنيا والاش وزينة تدعو الورى للمحيا سبيح والتهليل والذكر والصلاة رفض القيل لجمعة لا سواها وهل يعود في الورى مرضاها
وتلزم
يلزم
الصوم شرط قيل فيه ومضى في نظمنا محققا للمقتضى الاكثر ان يودا أي مريض لو غدا مشهودا
ولتتركوا النساء في القرآن يمنع للمفهوم في البيان
1 YVO-