الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦صح
للأسلاف
ان المقدمات أيضا تمنع عندهم والعهم فيها يسرع ومن يجامع حال الاعتكاف تکفيره قد ان فعل الممنوع منه أيما وذا الذي عليه جل العلما وقيل لا تكفير لكن أبطلا للاعتكاف عند كل الفضلا والقايلون أيضا انها كفاره تغليظها تفيده العباره كفارة الافطار في الصيام أنت بثابت الالزام وقيل ديناران يكفيان هنالما قارف يمحوان وعند بعض يعتقن للرقبه كفارة الوقاع عما ركبه ان لم يجدها قال يهدى بدنه تدفع عنه في المقام إحنه وبعدها عشرين صاعاً تمرا ينفقها تدفع عنه الإصرا ومطلق النذر بأن يعتكفا هل يلزمن تتابع فلتعرفا قيل نعم وقيل لا إذ قيسا على الصيام قرروا التأسيسا اذر بصوم أيام ورد فيه الخلاف عند أعلام الرشد يراها تتبع التتابعا والفصل لا يراه فيها واسعا بهم اطلاقها يراه لا
ولا
جح
هنا فينقل
يمنع انفصالها فحواه ينئذ ما قيل فيها يقبل
لزم
لمعين
والكل واسع إذا لم يقـ دليل وجه بالمر
وذاك من يسر الهدى في الدين ورحم
عز وجل الله م الورى راحم وينقض اعتكاف من يعتكف
م العسير طرا يسرا
إليها قد أشار السلف
من مسجد اعتكافه لايخرج لحاجة وماله التفرج بل يخرجن الحاجة الانسان فقط لا غير هنا من شان كان النبي يدلى رأسه إلى زوجته ان شاء أن تُرجلا والخلف في خروجه ان خَرَجا لغير ذاك فـي هواه درجا متي اعتکافه هنا ينهدم بأول الخروج قيل يعلم وقيل بعد ساعة منها خرج وبعد يوم كان فيه قد عَرَ يقول عاكفون في المساجد ما بين راكع وبين ساجد
—