العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣

كفارة الظهار

وزارة التراث القومي المكتبة

الرقم العام:

الرقم الخاص:

كفارة الظهار شرعا تجب للعود ان عادلها قد اوجبود ذلك في النص الجلي قد ظهر يفهمه أهل العقول والفكر وبعضهم أوجبها لولم يعد ووجهه يخفى ومعناه بعد قالوا فان القتل تلك أوجبا وذا كمثله ولن يستغربا نقول ذاك الحكم فيه تلف نفس ففيه ذاك لا يختلف تکفيره كأنه إحياء نفس هنا بالعتق لا سواء فليس في الظهار اتلاف عرف والاختيار في الطلاق قد وصف وذا طلاق عندهم لا جَرَمُ فيه اذا شاء على ما نفهم يطلق المرء متى شاء اعلا ولا يقال انه قد أجرما وفسروا العود هو العود إلى زوجته وللظهار أبطلا يلوم نفسه على ما وقعا منه وللزوجة جهراً رجعا يمسكها وللنكاح قد رجع بعد الظهار هكذا عنهم سمع وان مضى له زمان أمكنا

ليقه فيه ولم يبينا

حسب راجعا بذاك فاعلا مع قومنا هذا لهم قد رسما تلزمه كفارة الظهار بذاك عندهم بلا انکار والعود تكرير الظهار قيلا مع بعضهم فلتعرف التأصيلا فغير

ان

يـكر الظهارا

جهارا يعلم

عليه لا يمين فيه تلزم الا اذا والحق ان العود عزم الرجل على الرجوع في الهدى الموصل وعزمه أيضا على الوطء الذي ظاهر منه وهذا فخذ هذا هو الحق الذي قد وردا مع علماء الدين أرباب الهدى يمنع من وطء لزوجه إلى ان يفعل التكفير عند النبلا وها هنا للسر معهم مدخل وهو الذى به أموراً أصلوا من حيث معنى العود فيه اختلفا كمثل ما حرره أهل الوفا بعض يرى التكرار عوداً يعلم وبعضهم بالوطء فيه يحكم

وبعضهم يقول امساك علم لزوجه عود إليها فافته