الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨ولا يقال نفله قد بطلا (1) وان فعل الخير منه حظلا من استطاع فعليه قد وجب ذلك في عجم يكون أو عرب وان تسل عن شرط الاستطاعه فالزاد والمركوب والجماعه ان كان يجهل الطريق او غدا ذا وحشة وليحذرن وقع الردى أو كان خوف ان يكن قد انفرد فالاجتماع فيه من أقوى العدد لاسيما ان صح موت أو وقع في أزمة بلجها كان سكع فالزاد والراحلة المذكوره فى الاجتماع غالبا محصوره الضعف من صفات هذا البشر والعون يسر المالك المقتدر فهو من السبع إلى العشر ورد مثل الصلاة ها هنا ليس يرد ببدن والمال الاستطاعه كما مضى الجماعه أيضا مع والأمن أيضا فهو شرط معتبر لابد منه عند أرباب النظر والمشي عند المستطيع فاعلا في حقه شرط هنا قد لزما يلزمه الحج إذا ما اعتادا مشيامتى يملك أيضا زادا أما السؤال في الطريق لا نرى يذهب كَلا عاطلاً بين الورى يطلب زاداً في الطريق لم يكن كلّفنابذاك وهاب المنن يكسب في طريقه ويسئل وهكذا يظل عهدا يفعل ومجمل القرآن مهما فسّرا ـــنة قبوله تقررا أبان الاستطاعه للفرد ان كان وللجماعه لا عذر في التأخير مهما يستطع اذ تعرض الحاجة اوقد يمتنع لكن اذا خاف عدواً يقهره بذاك في الدين الجميع يعذره ـثل الامام والأمير يحذر تعرض الاعدا لذاك تقهر الأعذار حين تقع فالعذر مقبول لمعنى يشرع
والمصطفى
النيابة في الحج
إن حصل العذر بأي مانع ناب عن المعذور حسب الواسع أجازها الأصحاب في الأثار لما أتى من صادق الأخيار
(1) ألا تراه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر وهو بعيد عن البلوغ. أهـ.
- YVA-