الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩روى الربيع ذاك فيما روى من خبر على جوازها احتوى والخلف في الوجوب قال الشافعي به الأصل في المقام واقع ان كان ذا مال به الغير يحج عنه ويقضى واجبا له خرج أما أبو أبو حنيفة لم يوجب نيابة الحج كما في المذهب ومالك مثل أبي حنيفة يقول لا وجوب في القضية اما الجواز فنعم لاينكر والمصطفى بذاك فينا يجهر
يكفي له حديث الختعميه ومن به الموت على حال نزل
صرّح في القـ
ية
بل حج إذ أتي على عجل هل يلزم الوارث بعض الزما للحج عنه في مقال رسا من ماله يُخرج عنه ما يحج به الذي للحج عنه قد خرج والشافعي عليه في الآثار فانظر هنا بعين الاعتبار ى ولو لم يك أوصى فانظر أصله السامي بأوفى نظر على خلاف ها هنا قد وقعا بين رجال العلم فيا سمعا ل فرد ومن الغير تسع
بعض يرى ان العبادات تقع لهذه الأمة ما سعت وما
لهافي رأي بعض العلما وبعضهم ليس يراه ولا يرى عبادة عن أحد من الورى اذ لا يصلى أحد عن أحد ولا يزکي هكذا فاستفد كذاك لا يحج في الاسلام عن احد من ساير الانام وحملوا ما جاء عن خير الورى لأوجه عند الهداة البصرا وهل عن الغير تطوعا يقع فالمذهب الوقوع والحال يسع قد صح في الأثار عن أهل الهدى وليس مانع له في الاهتدا وحجنا عن غيرنا هل يلزم (1) نكون حجّينا لفرض يُعلم ذاك غير لازم ولا خفا في ذلك الحال أخي اختلفا يل نعم نلزم ان نحجا قبل ان تنشى لهذا حجا
كيف عن الغير نحج يا فتى وفرضنا حتم نا حتم علينا قد أتى
والشافعي قال بهذا الثاني
من قادة الأعيان
(1) معناه إذا أردنا أن نحج عن الغير بالآجرة او تبرعا هل يلزم أن نكون قد حججنا عن أنفسنا. أهـ.
- 279 -