الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠ان كان لم يحج عنده انقلب عن حج نفسه قد حكوه في الكتب يبقى عليه حج غيره كما يقال دين والوفا قد لزما حج عن النفس وبعد شبرمه نادي بها الهادي لكيا تعلمه والحج بالأجرة هل صح فقد ابطله بعض وفيه قال رد يقول طاعة ولا أجر علـ ما كان طاعة يراها العقلا فالشافعي كرهه في الأث ومالك أيضا روى في خبر وجوزوه ان يكن قد وقعا بل الجواز الجواز قيل مما شرعا جازت على كتابة المصاحف وليس في ذلك من مخالف كذا على التعليم للقرآن مثل الرقى بالحمد والمثاني كذا على البناء للمساجد والكل طاعة في الأماجد وعند مالك على البلاغ قد تجوز لاغير وهل له سند وجاء وجه آخر عنه هنا بسنة الايجار كان أعلنا له الذي يفضل اوكان نقص عليه لايـزاد ما كان انتقص
والعبد لايلزمه الحج متى ما كان عبداً أوله العتق أتى
والظاهر يون عليه أوجبوا وعندنا ذلك ليس يجب الفور والتراخي فيها اختلف أهل الهدى الأخيار أبرار السلف قيل على الفور متى لم يقع من ذاك مانع لدى التشرع وقيل بل على التراخي وردا ذلك عن خير الانام مسندا
والفور مختار أبى حنيفة والشافعي يقول بالتوسعة دليـل هذا انه قد فرضا
لو كان مفروضا على الفور لا
به مع بعض المالكية وصح التراخي رحمة بالأمة قبل حج المصطفى مفترضا ره الهادي اتفاق العلما
أوقيل تأخير لعذر لزما تبيينه وعنه جهراً أعلما والخصم قال انه موقت تارکه لوقته مفوت ذاك ان يُفوتا حيث أتى في ديننا موقتا مثاله وقت الصلاة لايصح تفويته أولا فإثم متضح ورده بعض بما لايتسع له المقـ المقام في نزاع قد وضع
ولا يصح
- YA-