الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨١عها محرم كما زكن
والخلف في المرأة هل يلزم أن او كان زوجها لها قد صحبا لى اللزوم أي رأوه وجبا ودون ذاك حجها لا يمكن المذهب الحق على ما بيّنوا ليس لها تسافرن في الخبر ع غير ذى المحرم في المشتهر كما على هذا أبو حنيفة لامالك اي عالم المدينة والشافعي ليس يرى الوجوبا كما نراه مقصداً مطلوبا بل تخرج المرأة للحج متى تدرك رفقة كذا عنه أتى والنص عن خير الورى قد وردا بالمنع والعموم فيه عُهدا ومقتضى المعقول هذا فاعلا حيث هناك الكل راعي حُرما وتعرض الامراض في الأنام والحال قد يوقع في الحرام وطاعة الجبار ليست تثبت مع المعاصي والهوى لايثبت ان كان لا تسافرن في الخبر ثلاثة الأيام قصد السفر
الحج بالمن
نر
فانه عبادة يلـ
أن
وقد أجازها أبو الشعثاء
غيره اذ جل هذا فعلا
فيها كل امر يلزمن
خبر صح بلا امستراء
والحج والعمرة شيئان هما على الوجوب عند كل العلما
الحج في الدين عُلم
قال به البحر ابن عباس العلم وهكذا ايضا يقول ابن عمر وجملة قد في الأثر والشافعي ايضا كذاك أحمد ثم أبو ر ثور له يعتمد كذلك الثوري والأوزاعى وعبيد فاستفد ياواعي وقيل لا وجوب للعمرة صح بل ذاك للحج لدى بعض رجح وبعض قالا تطوع لم يوجبوها حالا م ظواهر الأدلة تعلقوا بحكمها في الملة ــة نحوافي الأثر معتمدين فيه فحوى النظر
سن
يقول ما الاسلام قال الحج لم يقل سواه وبه بعض جزم قلت وفى الذكر يقول البارى في الحج. ج مع صحيح الاعتمار فالحج والعمرة بالإتمام فيها هدى الاسلام
- 281 -