العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

والامر للوجوب عند العلما وهو دليل صح مع من فها وفي الحديث ان تحج يافتي وهكذا تعتمرن نصا كيف يقال انها يقال انها تطوع والنص ظاهر ضياه يسطع خبر اثنان صحا عند أهل الأثر

بح

مة وعمرة

فمن قضاهما قضى ما لزما فكان نصا للوجوب افها الحج والعمرة في أخبار عديدة تذكر في الأثار يقول هادينا بأيها ابتدا أسندا ليس يضير وهو نص بالوجوب قد أتي في خبر نصالنافي عمرة المعتمر واجبه يقول سيد الورى وتلك اخبار هداها أسفرا أتى من صادق الأخبار لم يذكرن وجوب الاعتمار يحمله أهل العلوم والنظر شرعا على المذكور منها في الأثر هذا الذي عليه جمهور الورى فما علمنا عنهم وان أنى مصرحا بعدم وجوب عمرة لكل مسلم يرده اهل العلوم والبصر من نقدوا الاخبار في علم الأثر ماكل منقول لديهم يقبل بل الذي صح عليه العمل ولا يردون بحال خبرا إلا لموجب يراه البصرا

اشاهم قد حرروا الآثارا وانتقدوا هنالك الأخبارا وبينوا الصحيح والسقيما وحققوا التحليل والتحريما وان اخبار الرسول المصطفى لم تتعارض أبدا ولا خفا بل سوء هم سامع وناقل عللها وجاء بالمشاكل

أحكام العمرة والحج

والعمرة واجبان شرعا على معتنق الإيمان ـــــــل واحد له أحوال تثبت في مقامها الأعمال أتت أحواله ترتبت في وضعها اعماله

انواع

ه افراد له ولا خفا والثاني فالقران مهما وصفا ث التمتع المعروف حيث بذاك في الهدى موصوف

والثا