العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

والكل اعمال هنا محدده تکون في امكنة مقيده

خصت باوقات بها تقيد ي غيرها ممنوعة لا توجد

الحق أحكام تعد

نا نحكم فيها أبدا

تبع حكم المصطفى المختار

الفرض

والنفل وبعض الأمررد وليس ان نجتهدا

للمنار

ـلم المخلص في الاسلام لتزمن مراشد الاحكام

الاحرام

وان للاحرام فى الاسلام شروطه مثبتة الأحكام مقرونة من اصلها بامکنه مشروطة في فصلها بأزمنه أما المكان فالمواقيت اعلما حدودها وما لها قد لزما منها يكون فى الهدى الاحرام لمن بحجه له تمامُ

فاهل يثرب بذي الحليفة

اتهم صح بغير مرية شامه احرامه قد ثبتا

وجحفة لكل شامي

وقرن الأهل نجد فـ

وذات عرق للعراقيـ

هن لهن ولمن يوما

أتى

مانيين نرى يلملا

نوا بالحج محرمينا

في نص حديث ثبتا

يحترم

بها احاط ذو الحلال الحرما من جاءه منها تراه محرما فهى كسور إذ يحيط بالحرم صين بها لا يدخلن أحد هذا الحَرَم إلا بإحرام على الكل انحتم فهو من المنعة والصيانه كأنه في يدنا أمانه تحفظه بكل المستطاع ديناً ودنيا إذ له نراعـ

معظما

لذاك كان أمنا محترما مقدسا بين الورى مع فلا يراعُ احد فيه اعـ ولا يخاف فيه لوقد أجرما ان المواقيت عن المختار وقتها الهادي بأمر البارى لم يفعلن من عنده شيئا ولا بل كلها منه تعالى وعلا ومن يكن اخطا ولما يحرما ان عليه عندهم شرعا دما ان جاوز الميقات غير محرم قد ألزموه هاهنا حكم الدم