العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

والحق منشأ الخلاف يعتبر من ذلك الميقات مع أهل النظر من قال انه من النسك وجب في ترکه دم هنا ولا عجب ومن يراه غير نسك لا يرى في ذاك شيئا في اعتبار البصرا من مربالميقات شرعا يلزمه إحرامه منه على ما نعلمه ولا خلاف فيه مع اهل النظر بل ذاك بالاجماع في الدين استقر وذاك في المريد للحج اعلما أو عمرةً أراد معهم لزما. بل الخلاف ان يكن لم يرد ذلك فاعرف أصل هذا المقصد إلا لحطاب وحاش ومن يكون في معناهما خلف زکن اذ يُكثرون هاهنا الترددا فشق هذا الحال مع اهل الهدي وتجلب المشقة التيسيرا فكان في حقهم يسيرا وقيل لا يلزم احرامه هنا إلا لمن للحج يوما دني أو كان للعمرة ايضا قصدا هذا الذي عليه اعلام الهدى وذاك كله لمن لم يكـ من أهل مكة لهذا فافطن اما اهـيــل مكة ان أحرموا بالحج منها يحرمون فافهموا قصدوا العمرة يوما خرجوا لها إلى الحل ومنه عرجوا وقيل في احرامهم بالحج صح إذا رأوا هلالهم قد ضح بل إن خرج الناس فهم فيهم ـم ولا يلزم تقديم علم ـرهم هنا ولاخفا والدين واحد إذا صح الوفا ــزم كي إلا هذا وعنه لما يجد الملاذا والكل في شوال كان أفردا أو قارنا أومتمتعا غدا او كان في ذي القعدة الحرام او تسع ذي الحجة في الاسلام غيرها ليس يصح فاعلا ذلك في النص هداه ابتسا هر يقول البارى عناه في اشهره ياقاري

وقب

اذ

بل جميعها للحج صح أشهره تلك ومعناه اتضح محل قال للحج اعلا ولست أدرى وجهه لم أفهما بل في عشر ذي الحجة صح عند أبي حنيفة قد اتضح ومحرم بالحج قبل اشهره كرهه بعضهم في نظره

- YAO-