العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦

لكنه صح له إحرامه لا نقض بل تم له ابرامه وقيل لايصح ذاك فاعلما اذ خالف المشروع عند العلما والشافعى احرام عمرة يرى احرامه هذا كذا قد ذكرا من قال ذا وقت الصلاة اشها يمنعه وهم اجل الفقها ـيل وقته نراه لايقع مثل الصلاة قبل وقتها فضع ل بل تم اذا ما وقعا والامر بالا تمام فيه شرعا نموا الحج والعمرة في نص الكتاب المستنير الأشرف أمر بإتمام هنا تأكدا تفصيل نراه وردا

لحج بالعمرة بعض شبها وساغ ذاك عند بعض الفقها وشبّهوا زمانه هنا بما قد كان للعمرة وقتا عُلما والشافعي يقول من كان التزم عبادة في وقت غيرها عزم نظيرة لها تنقلب إلى النظير وهو معه المذهب مايم في رمضان نذرا لرمضان صومه استقرا وجازت العمرة فى كل السنه مع علماء ديننا مستحسنه وقيل بل تمتنعن في غرفه فقط قاله لنا من عرفه والنحر والتشريق ايضا منعت اي فيها والباقي فيه جوزت حنيفة جاءت بذاك الكتب وهو الذي قال به معهم أبو والخلف في تكرارها في السنة فق يل لا تفعل غير مرة وقيل جازت دون ماكراهة تفعل للعبادة في اول الأمر عليه أجمعوا من سنن الاحرام غسل يقع وقيل بل يجزى الوضو عنه فلا يلزم والدليل بالکل انجلي فكان للغسل دليل المستدل قال الرسول تغتسل ثم تُهل وقيل بل براءة الذمة لا يشغلها إلا دليل نقلا ان ثبت الدليل فيه حيث لا يندفعن بحجة لم يبطلا وهم هنا الحجة فيا زكنا والصحب كانوا يفعلونه هنا ومالك أيد ذاك العملا وأثبت الغسل فقم واغتسلا وانه عبادة أولـ ادة أولى بها غسل كغيرها يراه الفقها

- YAT-