الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤وبعضهم ارادة الوطء يرى وهو الصحيح في اعتبار البصرا قد شبه الظهار باليمين في رأي الهداة من رجال السلف والحنث في اليمين مها وقعا لزم تكفير له فاستمعا وبعضهم ارادة الأمرين لاحظ والتحقيق عن هذين والعود في الاسلام للظهار وكان منكرا بلا انکار واختلفت أفهام أهل العلم في ارادة المقصود في ذا الموقف والعود للقول أتى فى النص ولم اكن لقولهم مستقصى ووقع الخلاف حيث اختلفا مفهوم ظاهر هنا قد عرفا وصححوا كفارة الظهار جاءت بتغليظ لذا المنار فالعتق فيها أول الأشياء والصوم بعده بلا امتراء والثالث الاطعام وهو آخر تكفيرها والحكم فيها شاهر وهي على الترتيب بالاجماع عن قادة العلم بلا نزاع والعبد كالحر هنا ان أذنا سيده له يراه الفطنا أما اذا لم يأذنن هل يسقط تكفيره أم لا على ما شرطوا اذ أظهر العجز فلا يكلف فوق الذى يسطيعه المكلف فيلزم التكفير قبل المس في حكم الظهار عند كل السلف ان مس في حال الصيام استأنفا اذ أبطل الصوم كما قد عرفا وبعضهم يقول لا يستأنف وقيل في العمد بهذا فاعرفوا اما الخطا يعفى من استئناف اذ وهل ترى كفارة الظهار والشرط في كفارة الظهار قد ح قبيل المس دون ما فند من يعتبر شرط الظهار ألزما ـك أن يستأنفن فافها بتكفير اليمين شبهه لا يلزمنه وفيه نه اذ يرفع التكفير للحنث كما أفاد ذاك الحكم جل العلما بعد وقوع ذلك التكفير لا حنث هنا يراه كل النبلا والشرط فى رقبة الظهار مؤمنة في بعض الاعتبار وقيل لا يلزم هذا أبدا والأول الراجح مع اهل الهدى
تش
مرفوع بلا خلاف
لليمين في اعتبار
1081