العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

علما

إلا اذا بالم جد الحرام فانه جامعة الاسلام كذاك في منى يقال فاعلا كالمسجد الحرام معهم وعند ملتقى الرفاق ترفع اصواتهم وفقا لما قد يشرع. وعند اشراف من المرتفع على بقاع الأرض أيضا فاسمع كانوا اذا ما يلغوا الروحا تبح أصواتهم بها على النقل الأصح ذلك حيث يرفعون مطلقا أصواتهم تملاً ذاك الافقا بها يعجون لباراء النسم قد اعلنوا خضوعهم لدى العظم والعج والثج هما الحج ورد مؤكداً لذلك القصد الأسد ومالك ليس يرى للتلبيه في الحج ركنا للزوم التأديه يري علي تارکها دما فقط وانها لم تك مما يُشترط خالف في ذلك جمهور الورى وفعل خير الخلق فيها شهرا أفعاله أتت بيان الواجب دلت على الواجب في المذاهب او يرد الدليل فيها انها لم تأت للوجوب فاعلمنها قال خذوا مناسكا عنى فلا يصح تركها لما قد نقلا وجاز أن يزيد من يلبي ليق بجلال الرب کانوا يزيدون على تلبية بينا الهادي لكل الأمة م يسمع ثم لم يكن ينكر ما قالوا وذا أصل زكن يجز أنكر ذاك المصطفى عليهم للأصل فيه فاعرفا ان معلا لهم ومرشدا لک من به هناك استرشدا ملي ركعتين للاحرام في ذلك المقام بالتلبية بعد الفراغ بعد ما قد سلّما

خالق الأنام

إذ أكمل للتحية

بحجه جهارا فاعلا

ان حضرت فريضة بها اكتفى أولا يصـ يصلي ركعتين فاعرفا كان يصلى ركعتين المصطفى في ذي حليفة على ما عرفا وبعدها لبى اذا ما تنبعث راحله به وطاب مُنْبَعَث قيل من المسجد كان أحرما وقيل بالبيداء بعض جزما إثر الصلاة كان احرام النبي على الصحيح عند أهل المذهب

- YAA-