الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩وأهـ
كان يُهل قيل يوم الترويه خير الورى حين أتى للتأديه والناس قد كانوا يهلون هنا اذا رأوا هلالهم فلتفطنا مکه يبطن مكة هلالهم صح بغير مرية ـل اذا رأوا هلال الحج أه أهل مكة بالحج بذلك الفاروق في قول حكاه عنه بعض السلف ميقاته لها يقال الحلُ
اذا بعمرة أهد
وا
قان تلك سنة المعتمر وهو الذي قد صححوا في الاثر
رج للحل ومنه يحرم ـعمرة وذاك أمر يلزم
فيل ان لم يفعلن عليه دم وحجه ـجه والاعتمار منه تم وذاك قول لأبى حنيفة وقيل لا يجزيه دون مرية قال به الثوري وابن القاسم من قومنا يذكر في المعالم ويقطع التلبية الملبي رواح
اسع فلا يـ
ان زاغت الشمس كذاك عن على وغيره من كل فيصل على
بذا أبو بكريقال وعمر كذاك عثمان عليه في
وقيل عند رمي جمر العقبه
الأمصار
وذا عليه فقها الأمـ
سر الحصاة منها يقطع
يقطعها وهي
شايع فى الأثا
ــية فيها كذاك يشرع
وقيل بل أول ما يرمي قطع كذاك بعض العلما له رفع يحكيه عن افاضل الصحابه وغيرهم من قادة الاجابه والخلف في تلبية العمرة مع أهل الهدى متى لها كان قطع يقطعها قيل اذا انتهى إلي ماصح مهم حرما محللا وقيل بل يقطعها اذا افتتح ذاك الطواف قطعها هنا يصح وهي اجابة الى الطواف بيت عند علما الاسلاف لا تقطعن إلا اذا ما شرعا في عمل كان له قد أزمعا ويدخل الحج على العمرة في أقوال جل علماء السلف والخلف في ادخال عمرة على حج فقيل ها هنا الادخال لا وجاء في الأخبار إدخال لها في الحج عند العلماء الفقها