العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

وقيل لا يدخل حج أبدا يوما على العمرة كالعكس غدا مثل الصلاة لا يصح تدخل على صلاة هكذا قد أصلوا وهكذا الصوم يراه العلما لا يدخل الصوم على الصوم اعلا لان اصل الصوم قد تقررا والحج والعمرة هكذا يرى

التمتع

متع بعمرة للحج في نص الكتاب المستنير الاشرف من كان خارجا نأى عن الحرم يهل بالعمرة حسبما علم في اشهر الحج من الميقات احرامه للبيت قصداً يأتى من بعد ذاك وعليه يصدق يطوف بالبيت ويسعى يحلق بأنه معتمر في أشهر حج فذا المعروف بالمعتمر حل من احرامه بمكة ويُنشئن من بعد ذا للحجة يح أقوال الهداة الفضلا ذلك العام بعينه على صحيح غيران ينصرفن هنا إلى بلاده في رأى ارباب العلى وقيل بل جاز له يعود الى بلاده متي يريد ولم يحج ذلك العام فقد كان أخاتمتع هنا عُهد

هنا

عليه هدى ذى تمتع وعمرة في أشهر الحج تقع

وقال طاوس كذا من اعتمر

ثم أقام هكذا وعقدا

بالنص عند العلماء الفطنا

737

تمتع يراها فاستمع

هر بها الحج استقر

فهو ذوتمت

غدا

سير

متع كما عُهد

والعلماء اتفقوا في الأثر كما أتى محرراً من لم يكن من حاضرى المسجد قد كان أخا والخلف في المكي عند العلما هل ذو تمتع يكون فافها قيل نعم وقيل لا ولا خفا كل على أصل هنا قد وقفا والقول بالوقوع منه لادما عليه في مقالهم قد علما دل عليه قوله ذاك لمن لم يك حاضرا هنا الأهل افهمن وحاضر المسجد اهل مكة وذى طوى ايضا بغير مرية