الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١وقيل بل هم المخاطون هنا اذ ذاك بالميقات قول زكنا وقيل بل من بينه ومكة في البعد ليلتان رب حضرة يل بل من كان ساكن الحرم وقيل اهل مكة كذا بحال أبداً تمـ
وقيل اهل مكة لا يقع وذاك قول لأبى حنيفة
سم
تمتع
رفه عند هداة الملة
ذلك في مدلول لفظ حاضري للمسجد الحرام حسب الظاهر وليس من شك بان حاضري ذلك اهل مكة في الشاهر
هذا
هو
وان ترد معرف
ــــور
تحلل.
وان من كان عن الميقات نأى فلا في النفي لا الإثبات عليه قول العلما يدور من نسك موقع للنسك الثاني هو الحج ثبت له الامور كلها قد حللت ومع حضوره به قد أحرما وكان للأمر به قد تما وها هنا تمتعان اختلفا في مقتضاهما معا من سلفا تحويل نية من الاحرام ج للعمرة في ذا العام
فقيل مكروه لأنه نقض أصلا من النسك الذى له نهض ذلك من أعلى لأدنى وقعا فذاك في الاسلام لما يُشرعا كان للعمرة هل كان تمتعا على رأى الأول
ان
حج
صحبه
بوا الجواز للبحر فتي عباسنا ذلك عنه قد أتي وأحمد بن حنبل عليه في آثار قومنا كبعض السلف بي أمر الصحب به فى خبر يروي لنا مع. ني اسبتقبلت من أمري ما كنت قد استدبرت عند العلما كنت سقت الهدى حتى قالا جعلت تلك عمرة اهلالا من لم يسق هديا إلى الاهلال بالحج للعمرة للاحلال وقيل خص ذاك بالصحب فلا يعم في مقال بعض الفضلا يقول متعتان كانتا على د رسول الله مما حظلا يقول متعة النسا ولا خفا ومتعة الحج لدى من عرفا وعن ابي ذر الفقيه الزاهد ذاك لهم كذا أتى فى الوارد