الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢يس لغيرنا يقول يُحرم بالحج والفسخ له لا يحرم يفسخه لعمرة ولا خفا خصوا به دون سواهم فاعرفا وهو لظاهر الكتاب معترض فالامر بالاتمام للكل افترض وقيل بل ذلك للمحصر لا لغيره من الوري بل حظلا بمرض أو بعدو فاعلا ان وقع الاحصار ذاك التزما تعذر الحج عليه بالمرض او كان ذلك العدو إذ عرض يرى ايام ذاك الحج قد ذهبت بثجها والعج يأتى الى البيت يطوف يسعى بين الصفا ومروة في المسعـ قابله يأتي لحج مقبلا
حتى
ثم يحل متمتع يهدى كذا قيل واهل العلم
إلى
عمدة من رام لنيل ما لزم
وقال طاوس اذا المكي لكي قد كان أخا تمتع اى من بلد غير بلاده عليه الهدى صح منفرداً بذاك والحق اتضح ومنشئ العمرة في أشهره من عامه قصداً لنيل أجره
وكان في اشهر حجه عمل شهره ذاك الذي
عمرته
ان حل في أشهر حجه فقل
شافعى من علماء الأمة
عامه هذا فعل وحج حل فيه وبه ايضا خذ نع هذا كذا بعض نقل أو حـ في أشهر غير الحج لا متع له ياه النبلا وهكذا قال أبو حنيفة والشـ كذاك ايضا قال ذاك الثورى كما حكوا ذلك في المأثور واشترط الثوري الطواف يقع في شهـ هر شوال ولا يوزع في ذا وذاك هكذا كان اشترط وبعضهم لذاك لما يشترط قال أبو حنيفة ان طافا في رمضان بعض ذاك وافي ثلاثة الاشواط فيه أوقعا والباقي في شوال قد تمتعا أو عكس الأمر فما تمتعا كذاك عنه بعضهم قد رفعا قال ابو ثور اذا ما دخلا عمرته في أشهر الحل فلا أشهر الحج اعلم اولم يطف فيها وللحل انتمى بل اشهر الحج انتح هناكا ع بذاكا له تـ
طاف
292