الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣والخلف مبني على أصول قد وردت في واضح النقول ان اوقع الاحرام بالعمرة في أشهر حجه التمتع اعرف لولم يطف أو بالطواف يقع ك خلف العلماء يرفع اوکان ايقاع الطواف فاعلم فى ذاك كله يكون الزما
الأركان
أو اكثر الطواف فيه يلزم لا كله خلف لهم مرتسم تنعقد العمرة بالاحرام في نظر الجهابذ الاعلام ثم الطواف اعظ ظم قد عندهم صح في الايمان وقال جمهور الهداة العلما ان اوقع البعض هنا قد تما كمثل من اوقع كل ذاكا شهر الحج أتى هناكا البعض للكل تراه يشمل وذاك من مولى الهدى تفضل من بذاك الفضل في الاسلام وكم له كامل الانعام شروطه في المنهج الموصوف تتحد الاعمال
وان للتمت
وهل
هما
المعروف
شروطه كما يقال جمع يکونان بشهر واحد مع بعضهم للسادة الأماجد
وهكذا هما بعام متـ وهكذا يفعل بعض العمرة
فالافتراق ناقض كذا ورد
هر الحج بغير مرية
وهكذا يقدم العمرة في فعل كما عليه جل السلف وبعد ما يفرغ منها فعلا أعمال حجه إلى ان كَمُلا وكونه استوطن غير مكة فهو من الأفاق عند الأمة تلك شروط ذي تمتع علم مع بعضهم والحق غير منبهم فمن أهل اى بعمرة رة متى ما حل بالميقات من بعد أتى وكان ذا في أشهر الحج كما قدمته وطاف حتى تما سعيا وحلقا ثم حل فاعلا في مكة معتمر قد عُلما لو أنه لم يكمل الحلق فلا يزال باعتماره مشتملا فعند ذا حل له جميع ما كان عليه قبل ذا محرما فيلزم الهدى هنا ولا خفا يكون كالتكفير مع من عرفا وان يشا يبقى على احرامه فهوله ايضا إلى إتمامه