العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

يفعل بعضا فاعلا يترك البعض ولم يلوما اذا الحج دنا أحرم من ميزاب بيت الله صح في السنن

حيث شاء من نواحي المسجد او او مطلق الامكنة المقدسه

فان

ـــجد الجن بلا تردد

من حرم الله فراع

استه

لكنه لم ينصرف يوما إلى بلاده او راح في ذاك الفلا يرح وعاد للحج اختلف فيه رجال العلم خلفا قد عرف قيل اذا ما راح للأوطان وقد نأت كساير البلدان لم يك ذا تمتع معهم هنا لنقضه في الاعتبار للبنا بل يبقى في احلاله وعندما أنشأ للحج اصاب مغنما

كان اخا

على

أما إذا لم ينشا الحع أو أى منزل نأى عن الح

الحرم لم

نقلا

تأصيل اهل العلم عنهم في عامه أو كان أم الوطنا

يك ذا تمـ

وقيل بل كان اخاتمتع ولو نأى في سيره فاستمع او لم يكن أنشأ حجا فاعلم في عامه هذا كذا قد رسما ووجهه معه افتراق العمرة حجة تمتع في السنة عن لا سيما ان كان حج يلزم هدى تمتع هناك يعلم وذاك فى الأقل شاة قيلا او نعجة يذبحها تحليلا لا يأكلن منها وقيل ان أكل لا حرج عليه هكذا نقل رة تمتع قد زكنا

وقيل بل من فسخ الحج هنا

الذي يذكر في القرآن وابن الزبير قال فهو المحضر

صح بلا نكران الحج ان احل منه يذكر

وعاد للأوطان في استمتاع ال وليس فيه من نزاع إذا قضى من قابل حجا فقل كان أخا تمتع بلا جدل ما بين احرامـيــه قد تمتعا اذ ذاك بالاحلال فيا سمعا صرف يوما إلى نائي الديار في اعتبار الفضلا

وهكذا

وان من

أقام حتـ

في غير

أشـ

حجه بلا نكير

بل لادم عليه والخلاف فيه يعلم

_ YA_