العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

ان ابا الشعثاء أوجب الدما وانه في الحق بدر العلما

أما الذين قد نفوا عنه الدما قالوا ولو لعمرة قد تما اشهر الحج فلادم هنا و بعضهم زاد عليه فافطنا أنه في أشهر الحج معا لم يفعلن شيئا هنا فاستمعا ــقدماته أى أحرما فقط لم يروا على هذا دما تبر الاحرام فى وقته يقال لا الاتمام

وجابر ابر يعتبر الإتماما به قرّر الإ لزاما لو كان قبل اشهر الحج أتى حرامه فالهدى معه ثبتا وهكذا ان كان فيها اعتمرا وراح للأهل وللحج انبرى في عامه ذلك حج فاعلا او لم يحج بل أتى مسلا لا دم ها هنا عليه قالوا حيث به قد وقع الاحلال الا الذى يحكونه عن الحسن وهو مقال عندهم أيضا زكن في اشهر الحج اذا ما اعتمرا فتلك متعة يقول فانظرا يعنى بذاك تلزم الدماء لم يحج عنـ ده سواء

كذاك قيل لا دم اذا اعتمر في اشهر الحج وعن حج خزر حتى ولو لم يرجعن أو رجعا فالدم مهدور هنا فاستمعا وهكذا إن كان اهله هم في الحرم الشريف ليس يلزم لو أنه اليهم قد رجعا وبعضهم أوجبه ان وقعا فى ذا العام لوقد أحرما في غير اشهر الحجيج فافها خوتمتع فيه الدم وهو لطاوس اوس مقال يعلم وجازت العمرة في الاسلام عندهم اى فى شهور العام وعمرة في اشهر الحج فلا تجوز الا للدخول فاقبلا يدخل بالعمرة للحج متـ رام تمتعاتكون للفتي وجازان يفعلها في عام والحج فى عام بلا ملام وجازان يقدم الحج على عمرته عند الرجال النبلا ولا دم ان لم تكن عمرة حج كذاك هذا القول عندهم خرج اويفعل العمرة ثم استأجرا للحج أو عكسا أتى ولا مرا

295