العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

أن يزور لا دم شهر ع فاعلم فلا دم إلا به قد غلا

ومن يكن من بعد حجه اعتمر وقبل

ومحرم

ــج ثم حـ

مولا

حرج

ذاك لعمرة لقصد حصلا ان لم يكن قلّد هديا لا أو قلد الهدى فللذي خرج لأن من قلد هديا لا يحل ينحر الهدى كذا عنهم نقل وقد مضى دليله فيما مضى من سنة الهادي النبي المرتضى يقول لو كنت قد استقبلت من أمرى الكاين ما استدبرت ما سقت هديا وأخو الهذي يحل وانه أفضل في نص نقل وكان للأفضل طبعا يجنح وانه في الدين شرعاً أصلح من حول الحج لعمرة لزم هدى عليه هكذا الكل حكم لان ذا تمتع إن طافا ثم سعى الاحلال شرعا وافي ثم يهل خارجا منيا حين يهل الناس ايضا فافطنا وفضلوا التمتع المعروفا على سواه اذ أتى معروفا وبعده الافراد أفرد وبعده القران مع أهل الهدى والهدى من لوازم الأفاق وليس للمكي باتفاق كذلك المقيم في مكة لا هدى عليه قال ذاك الفضلا ذاك لمن لم يك اهله ورد من حاضر المسجد نصا يعتمد وحاضر المسجد من في الحرم أوضح الاقوال عندى فافهم كما على هذا كثير فاع من قادة العلم هداة الأمم ـافعيين لهم قد نسبا مثل الأباضيين فارض المذهبا والمالكيون عليه في الأثر وهكذا المنقول عنهم في السير اما ابن عباس فاهل مكة كذاك للزهرى دون مرية كذاك طاوس يقول فاعلا ما قاله فيه الهداة

كالشا

?

من

وقيـ

کــان بينه وبين الحرم دون مسافة لقصر تنتـ بل من كان بين الحرم وبين ميقات لكـ

يل بل ما بينه ومكة اقل من يوم فرب الحضرة من اقام فيها عاما لا دونه كان

أقاما

1997 -