العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

ولا دم يلزم مكيا وعمرة النفل فلا

وجاز للمكي مثل غيره تمتع والجمع والافراد والهدي عند العلما قد شرعا

ذلك ان الهدي للمكي لا هم حاضرو المسجد إذ تساق

كذا

لو كان ذا تمتع لحج الفرض فيما يسـ

يسمع

ـسبك نعرفه من

ها هنا يراد

هنا تمتعا

ـــره لحكمة لن تجهلا

الارزاق

والخلف في الحشاش والحقاب ونحوه من سائر الأصحاب من ميقاته إذا دخل يطوف يسعى ثم بعده أحل

وظ

مه أبداً هدي ورد وذاك رخصة له ولا فند غير أشهر تعد

ح في عبادة لها قصد

ـرما كذاك فاعلا حتى حضور حجه ملتزما حضوره مع الأنام

ولم يجـ دد نية الاحرام

ذلك قيل فاعلا

بالحج ثم أردف

يکون قارنا بذاك الحال

ـيه ان يجددن ما لزما

ه بعمرة دون خفا له ذاك بلا جدال

أو عكس الامر يجوز فاعلما يكون قارنا هنا ملتزما متعًا أهمله بذاكا جاز لأصل واضح هناكا ذلك ان واجب الاحرام بعمرة تلزم في المقام وبعدها الحج فهذا يثبت فالفرض عند نة يُثبت والعكس لا يرضونه في الدين اذ لم يكن من سنة الأمين وقد نهي عنه كما في الأثر فارجع إلى الحق الصحيص الأنور وقد علمت ما الهداة اشترطوا وما هناك في المقام يضبط فالتزم الشرط الذي قد ثبتا وكن فتى في دينه تثبتا ورتب الامر على ما رتبا النبي وارع فيه الأدبا الصحابه

ولا تحد عن منهج

اهل الهدى والفضل والإنابه

- YAV-