الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨القرآن
ان القران فهو أن يُهلا بالنسكين يجمعن الكلا رة أهلا وأردف الحج ا فعلا
وان يكن بعد الطواف قبل
أو أنه أشهر الحج بعمرة أهل وأردف الحج قبيل أن يحل وكان ذاك قبل ان يشرع في طوافه ولو بشرط فاعرف وقيل بل ذلك ما لم يظف ويركعن على المرام الأشرف أن يركع فالبعض له يكرهن ويلزمن ان كان ذاك قد فعل وبعض ضهم جوزه قال يحل ما كان من اعمال تلك العمرة شيء هنا باق لأصل مثبت أما اذا أكمل كل العمل لم يبق إلا حلقه لم يقبل والقارن الذى هنا يلزمه هدى تمتع كما نفهمه ــن غير اهل المسجد الحرام كما مضى في سالف النظام إلا سليل الماجشون قالا من اهل مكة فع المقالا ول مهما كان قارنا وجب عليه هذي هكذا ولا عجب يراه مثل غيره في ذاكا وهو خالف لهم هناكا بالحج والعمرة في أشهره فهو قران فاعرف ــل منها معا حيث قرن بينها والنحر حله زکن والحال هذا فَعَلا عمرته طاف سعي ممتثلا ربن من زمزم ثم ركع ويبقى هكذا وبالنحر انقطع عكة كذاك محرما ولايطوف وليصل حيث ما جد الحرام وليلب إلهه كذاك عند الصحب على القارن عند العلما صح طوافان كما قد علما بعض يقول ذاك دون ماخفا وبعضهم بواحد قد اکتفي وهل يؤخن ليوم النحر أو بعده قولان معهم عند دخول مكة يطوف يسعى هنا كما هو المعروف وهل کفي سعي فقط قيلا يكفى وبعضهم نحا الدليلا سعيان كالطواف وهو الأوضح وهو الذى بعضهم يصحح
فادر
1994 -