العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥

هل هو اعتاق بوجه القرية يلزم الأيمان دون مرية مثاله کفارة القتل أتى تقييدها والحمل معهم ثبتا فيحمل المطلق للمقيد عند اتحاد سبب التقيد وذاك في الأصول مبسوط على ما قرر الهداة فيه فاعملا اما اذا ما اختلفا في السبب فالحمل مع بعض هنا لم يجب وهل من العيوب شرطا تسلم قيل نعم مثل الاضاحي فاعلموا كذا الهدايا اذ أتت من القرب والدين لا يرضى العيوب فاجتنب وقيل لا يلزم حيث أطلقا لفظ الكتاب فاستمعه مطلقا والقائلون بالعيوب كالعمى وقطع أيد هكذا فلتعلا فتلك لا تجزى بهذا الحال لنقصها في واضح المقال واغتفروا ما دون هذا فاعلها وقيل مايدعى بعيب هدما فشمل العيوب كلها على ما حقق الهداة سادة الملا والخلف في نقصان عضو واحد كاليد والرجل ومثل الساعد والأذن والعين ومثل العرج وليس فيما دون ذا من حرج والخلف فى الأصم مثل الأخرس وهكذا وذا على ذاك قس كذلك الخصي والعنين هل يجزى وطفل بطعام ما استقل وهكذا مدبر ومشترك ونحوه لم يجزه من دون شك والقول في الاطعام ستين عدد مدين يعطى الفرد دون ما فند وقيل بل مد وثلث يمنح لكل فرد وهو مما رجحوا وقيل بالمد لكل فرد وهو اعتبار ما كفى بالمد فالمد يكفى عند بعض فحكم بالمد للفرد اجتهادا لم يتم اذ ليس يكفي للغدا وللعشا مد على التحقيق في قول فشا وأكلتان في الصباح والمسا يلزمه على مقال أسسا مادومتان من طعام الوسط بحيث لا يوقعه في شطط هذا وان ظاهر من أزواج عديدة اذ هاج باللجاج بلفظة واحدة هل يلزم تعدد التكفير قول يعلم ناظر تعدد الظهار فيهن قد أوجب للتكرار

1801