العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩

مع المختار في قران حجوا

طافوا طوافاً واحداً لا اثنان وهو دليل القايلين فاعلما وفي حديث عائش قد رسما قال لها طوافك الفذ كفى ا

للحج والعمرة نصا عُرفا في غير حجة الوداع هذا معهم وقد ألفت به ملاذا هذا خلاصة المقام فانظ فيه بتحقيق المرام الأظهر

الإفراد

بالحج أو بالعمرة فذا هو المفرد دون مرية ذاك العمل المقررا اذ رام به مقصدا مبررا

ليه ان يلتزم الإحراما رة العقبة يوم النحر

وفاز

الجمرة واستقاما

الأجمر

ولفظة الافراد طبعا تعرب عن لازم لازم المقام مع ما يجب والأفضل التمتـ الذي علم من فعل خير الخلق إذ يرضى الأتم

قال لو استقبلت

لأنه دعا إلى التمـ وذاك فاضل له فلتتبع لأنه لكامل الأحوال يدعو ويرضى وافر الخصال من أمري ما كنت قد استدبرت منه فافها وهو تأسف على ما وقعا منه متى لم يفعلن الأرفعا وهو بنوعيه يكون أرفقا بالناس عند من له تحققا يقضى لعمرة لها قد أحرما لي نشاط منه فيما لزما وبعدها استراح حتى أحرما بالحج وهو ناشط لم يسأما ماخالف المتعة والقرانا فذاك إفراد فع

بيان موانع الاحرام

بيانا

اذا عرفت صفة التمتع وصفة القران في التشرع

علمت منه صفة الإ

يلزم ان تعلم ما يمتن

تنع

وفزت في الجميع بالمراد في حالة الاحرام ذاك فاسمعوا

لبس القميص والسراويل امتنع مثل

عمايم كذاك تمتنع

كذا برانس خفاف تمنع مثل مزعفر الثياب فاسمعوا

299 -