الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠وبعـ
ويلبس الخفاف من لم يجد اذ ذاك نعلين كما في المسند ويقطعان أسفل الكعبين كما أتى في ة الأمين والورس والطيب كذاك يمنع أو كان فيه الغسل منه يشرع ومطلق المخيط ليس يلبس أما النسا فذاك معهم تلبس من لم يجد غير السروايل فهل له لباسها على ذاك يحل يمنعه بعضهم مثل أبي حنيفة كما حكوا في الكتب كذاك مالك لذاك يمنـ للنهي فيه في المقام يرفع هم اجازه مضطرا فكان الاضطرار فيه عذرا قال به من الرجال الكمل جهابذتقدموا في الأول شيئا عليه أحمد ولم. والشافعي العالم الممجد كذا أبو ثور كذاك الثورى كذاك داؤد على ذا الأمر للأولين خبر لابن عمر وذاك ظاهر ناه کـالقمر ولم يك استثـ لشيء أبدا فكان عمدة لدى أهل الهدى لاخيرين حديث البحر ع بعضهم صح بغير نکر قال السراويل لمن لم يجد له الإزار هكذا فاستفد كذاك الخف اذا لم تجدا نعلين عندهم لدى أهل الهدى ويقطع الخفين في الأخبار أسفل كعبيه بلا إنكار هم انكر ذاك القطعا ولا يرى في لبس ذاك منعا
وبـ
ولا بـ الخفين مقطوعين وكان أيضا وجد النعلين قيل عليه فدية ولا يرى بعضهم الفدية فيما ذكرا إلا مع العذر الذي قد رفعا قال بالفدية قال منعا من ان لم يجد نعلين فالخفين يلبس حسب النص مقطوعين لم يك ذاك ذكرا
ومن يرى لافدية هنايرى والخلف في معصفر هل كانا
بايري عصفره عيانا
من قال طيبا منعه تحققا من حيث عم الطيب منع مطلقا وان احرام النسا في الأوجه على الصحيح المستنير الأوجه
حينئذ لها تغطى الراسا وتستر الشـ
فع
الأساسا