الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١وتسدل الثوب على الوجه لها ذلك في اعتبار جل الفقها سدلاً خفيفا تسترن عن النظر من الرجال وجهها متي ظهر روت لنا عائشة الصديقه ذلك فانظر في الهدى تحقيقه عند لقا الرجال كنا نستر أوجهنا كي لايطيش النظر وهن المحررات عهد الهادى فكان أصلا أي لذي المراد إن جاوز الركب رفعن السترا كذاك جاء فاعره فكرا واعلم بأن فتنة النساء أوجه منها بلا امتراء ان الجمال كله في الوجه صح ما للسفور الآن هل هذا يصح ـــــر الحال من الأنام وبدلت قواعد الاسلام وانتشرت في الناس فوضى تهدم للدين وهو للفؤاد مؤلم وبعضهم رخص في تغطية وجوهن وأتي في السنة كنا نحمر الوجوه في الخبر ونحن المحرمات هكذا ذكر ذلك في حديث أسما وردا وهو الذى عليه أعلام الهدى والراس لا يخمرن المحرم وذاك بالإجماع معهم يعلم والخلف في تغطية الوجه أتى من محرم هل الجواز ثبتا والمنع مشهور وهل إذا فعل تلزمه الفدية من ذاك العمل هم أباح أن يخمرا للحاجبين هكذا قد ذكرا
عن جملة من صحب سيد الورى صلى عليه الله ماالفلك جرى تعدادهم يطول في النظام وتلك رخصة مع الاعلام والخلف في القفاز للنساء هل جايز عند أولى الأنباء يعمل لليدين يحشى قطنا أزراره على اليدين
ان
تثن
بسه النساء قفازان على الشهير في البيان بستها افتدت في الأثر الهداة وهو قول الأكثر ـد المانعين وارد الخبر عن النقاب ثم قفاز ذكر والاصطياد هكذا قد حَرُما ممن غدا في الناس يوما محرما
وعـ
كذاك لا يأمر أن يصطاد له فهو حرام عند كل الكمله
والخلف مهما اصطيد من أجل فتي
أم انه الحرام فـ ذا الحال
بغير
هل
مه هل الحل أتى
أشبه للأفعال
-71 -