الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢يسع
والوطء بالاجماع معهم حرما لحرة او كان من هذى الإما لا ينكح المحرم في الأخبار كذاك لاينكح في الأثار اذ كان في عبادة لا يشتغل بغيرها مما يحل بل حظل لا رفت ولافوق وردا ولا جدال كل ذاك فدا والرفث الجماع والكل امتنع طبعا على المحرم عنه فامتنع كذاك قد يحرم إلقاء التفث إزالة الشعر فكله حدث كذاك قتل القمل معهم يحرُمُ لو كان مؤديا على ما نعلم وان يكن أجنب صح يغتسل ويغل فانه يحل والخلف من غير جنابة ورد مع علماء الدين والحل عهد والمنع منسوب إلى ابن عمر وبالمقام في الدليل فانظر فالغسل لايعد طيبا فاعلا لذا أجيز في اعتبار العلما وما أني للبحر وابن محرمه عند أبى ايوب يبدى مُبهمه وذاك بالأبواء كان قد وقع فانتصر البحر لماكان رفع ورخصوا في الطيب قبل أن يقع احرامه مقدما قيل يسـ كان النبي قيل ذاك يفعل وعند احرام رام لذاك يغسل يخرج لونه ويبقى قى الريح وذاك في منقولهم صحيح ولا يضر بعد غسل مابقي ان كان من ألوانه المرء نقى وكلما كان على الطيب اشتمل للمحرم استعماله ليس يحل والخلف في الخطمي بعض أوجبا في ذاك فدية تراها النجبا وبعضهم ليس يراها فاعلا كذلك الحمام ان تحما فيه الخلاف عندهم في الأثر يذكره اهل الهدى والبصر من منعوا يرون القاء التفث في ذاك والمنع هنا ليس ليس عبث ه اذ ذاك عين الحل أباحوا نظروا للغل ومن والخلف في الصيد لمن يضطر ففى الضرورات يصح فقيل بل ان وجد الميتة لا يصيد والخنزير بعض حللا وقيل ان الصيد أولى فاعلا من ميتة ولحم خنزير نما وتلزم الفدية حين اصطادا فليفتد من كان يوما صادا
الأمر