الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣وقيل منع الاصطياد يمنع ذرايعا تخشى بذاك تقطع والعلما الى الأخف تنظر للناس ان يوما له تضرروا وهل مُحَرَّمُ مُحَرَّم لعينه أخف مما لعارض هناك قد عرف وهكذا مطوق قد منعا بالعنق يستدير طوقا وقعا كان من الثياب او كان حلى لذاك مهما تحرمن لا تفعل تغطية الرأس من الرجال فانها ليست من الحلال كالوجه للمرأة والقول سبق في ذين فالزم في الدواعي كل حق وهل إذا استظل بالظلال من عمليات لدى الرجال مثل عريش وخيام تضرب وهكذا ايضا يقال القُبَبُ وما كثوب يرفعن على عصا مثل المظلات كذاك لخصا قيل يجوز إن تكن لم تلحق لرأس سه في الأثر المحقق والدم في المس إذا عمداً وقع يل ان بعضهم لها منع محرم يُلقى عليه مايـشا من الثياب وهو مما قد فشا والمنع للباس أمر يؤلف
يعرف
لأن ذاك غير لبس لكن بشرط لايُغطي الراسا اذ كان راسه هكذا أساسا والارتداء بالقميص فاعلا مثل الازار حين يغدو محرما قيل يصح حيث لا لبس هنا وقيل بالمنع يراه الفطنا
و جازت الوسايد المعروفه عندهم في نومهم مألوف لأنها غير لباس تعلم لذاك جازت للذين أحرموا وجاز ظل الحيوان مطلقاً كساير الظلال في حققا وهل على الراس يديه يجعل يقى بها الحر فبعض حللوا أما بظل البيت والفسطاط ونه جاز بلا اشتراط مثل الخ الخباء والخيام تضرب لا تلحق الراس تقول النجب وهل له يحمل للطعام يوما على الراس بلا ملام قيل له ذلك ان لم يستظل بذاك والظل به معهم حظل وبعضهم أجاز حمل كل شي يوما على الراس وذاك ليس في أما لغيب فليس يحمل بالأجر أو تبرعا بل يحظل