العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

يلزمه الفدا إذا ما فعلا لذاك حيث لم يكن محللا وبعضهم رخص في تغطية راس بعمد جاء دون مرية وعله للاضطرار إذ ورد إحرامه في رأسه ولافندا والخلف في الوجه فبعض يمنع إذ وجهه في راسه موقع عليه ان غطاه يلزم الدم بذاك فيه يا أخي نحكم ولحية والأنف من نتن ألم جازيغطى الأنف من خبث يشم كذاك عن تطاير الغبار صح تغطية الأنف لقصد متضح وهكذا الرخصة في تغطية أتت عند هداة الأمة عنق والوجه ان غطاه غير آثم وقيل للحاجب في اللوازم ما جاوز الحاجب لا يغطى لوأنه كان هناك اشتطا وهل يشد محرم حزاما خلف عن القادة فيه قاما رخص بعضهم وبعضهم منع الالداع وهنا قالوا يسع ان خاف الانحلال للإزار يشده بدون ما إنكار اذ بانحلاله انکشاف عورته وذاك قد يعد من ضرورته

والخيط والحبل اذا ما احتزما جاز مع الداعى لنا أي بها وعقد ثوبه عليه فاعلا بعض أحله وبعض حرما أما على الغير فلا منع ورد کعقد حبل شعر أومن مد ممنوع إذا مافعلا فيه دم يلزم عند النبلا

وما على المكروه فدية تجب لكنها على حرام يُرتكب كذا السلاح مُنع المحرم من تقلد السلاح منعا قد زكن لكن اذا خاف أبيح فاعلما فالخوف عذر عند كل العلما والحمل للطعام ليس يمنع إذ الحياة بالطعام تقع لكن سلاح غيره منه منع مثل طعام الغير منه فامتنع اذ كل نفس ما عناها تفعل والغير في ذا الحال أمر مشكل أو خلط الطعام جاز قبيلا له وللغير فع التأصيلا وان يخف جري مذي أو يخف ان يقطر البول لداع كالضعف وشد خرقة على ذاك الذكر تلزمه الفدية مع اهل النظر