الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥اذ أصله المنع وبعض رخصا كما رووه أثراً ملخصا وان لوى الخرقة منه بالذكر في حال نوم خوف أمر ينتظر كالاحتلام مثلا لم يمنع وقيل بالمنع لأصل فاسمع حيث المخيط مَنعُه تقررا والعقد والشد كذا قد حررا وعامد لما نُهي عنه وقع في حرج والافتدا هنا شرع عقوبة على الذي قد صدرا من هتك ذاك المنع عند البصرا يلزم هذا العبد أن يمتثلا الشرع وان شط البلى ان المكلفين في الاسلام ليس لهم تعمد الحرام ذاك مسرعا وان نسي فعند ذكره لأصل أقدس يعلن التلبية الجهرية يُبدى الخضوع لولى البرية وان به استمر وقت يتصل بالليل فالفدية ما عنها حول الشهير الوارد الأصح
ينزع
مراجه بغير شق فافطن
وهكذا من ليله للصبح فإن يكن ذاك قميصا أمكنا اخرجه أولا فبالشق لزم اخرا راجه والراس منه قد سلم وان يكن اخرجه من رأسه لايسلمن عندهم من باسه لأنه طبعا يغطى الراسا وذاك طبعا ينقض الأساسا زمه دم بذاك الحال بلا خلاف لا ولاجدال ولا يجوز فعل ما قد حجرا لوأنه بفدية قد جبرا لأنه نفس الفعل أمر معضل اقدامه عليه حال مشکل يرتكب المحجور عل الله لم يرض أفعالا هنا أناها لوصح هذا كان كل راغب في فعل شياء قام غير هايب يفعل مايشا وبالتكفير قد يهدمه من أصله عندي فسد وانما الرخصة للضرورة تباح عند فقهاء الأمة ــق للثوب تراه أيسرا من الدما إذا بها قد كفرا يُغطي رأسه ثم استمر ذلك ناسيا إلى وقت السمر ه دم وقيل لا دم الا بليلة ويوم يلزم
والـ
وقيل باستكمال يوم فاعلم أوليلة على الطريق
الأقوم
14 01