العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

ومن

ولابس أشياء مما منعا عمداً بترتيب لها قد صنّعا كالخف دون قطعه ولبس سرواله ثم قميص الأنس وألحق الراس الغطا واحتزما كفارة للكل معهم ألزما قد جعلوا الكل كشيء واحد اذ كان في حال بلا تباعد وانها كمثل جنس متحد اذ المخيط في الجميع قد عهد وان يك اللبس هنا تعددا تعدد التكفير مع اهل الأدا اذا تعددت هنا الأوقات تعددت بذاك كفارات كاثنين في وقتين مرتين تکفيره يكون اي عن ذين ذلك بالاوقات قد تقيدا اذا تعددت بها تعددا أصيب بجراح فلوى عليه خرقة لتحفظ الدوا لاشيء في هذا وبعض أوجبا عليه فدية تراها النجبا وحالق الراس ومس طيبا وقام بعد يلبسن الثوبا ي حاله ذلك تكفير لزم على الصحيح عند كل من فهم أما إذا تعدد الفعل هنا بعدد الاوقات تكفير لنا وثوب محرم على الراس يقع حال السجود أو بعيد ماركع ينزعه عنه ولانقض هنا أولا دم عليه عند الفطنا كذا إذا اضطر إلى الرداء أولعمامة لبرد جائي او أنه لمرض قد عرضا ففدية بها الإله قد قضى فالحلق اذ أبيح لاضطرار واوجب التكفير فيه الباري قيس عليه غيره اذا وقع والأصل فهو الحلق للضر شرع وكل ما يفعله مضطرا يكون بالفدية فيه برا ويقطع الظفر إذا ما انكسرا من ذلك المحل معهم فانظرا فلا دم عليه في فعلا إذ كان ذاك القطع لما يحظلاً من أصله انـکــساره قد حصلا فالقطع لم يزده شيئا عقلا وقد ابيح للنساء كل ما كان على رجالنا محرما إلا جميع الطيب فهو ممتنع تغطية الراس كذاك تمتنع واللبس للحرير أيضا والذهب ومطلق الحلي تركه وجب