العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

وتسدل الثوب على الوجه فلا فدية في مقال كل النبلا او مس وجهها بلا عمد علم لافدية والعمد قيل فيه دم وحيث ان الطيب أقوى باعث للشهوات عند كل باحث شدد فيه الشرع في آثاره للابتعاد عن شذى أعطاره لا يحمل العطر وليس يغسل إلى هذا تراه يحظل في شم ريح الورد والريحان ونحوه خلف عن ف عن الأعيان كذاك مايصيب من قد قربا من جسد الكعبة عند النجبا كذاك ان قبل يوما للحجر وشم ريحا فالخلاف قد شهر والطيب مهما الر لم يك بعده لنا محللا منه بطلا يح او عبق الريح لنا من غير أن نكون فيه سببا لم نأثمن فلا دم الا لمن يستنشقن ذلك ملتذا به هنا اعلمن وحامل الطيب عليه خافا ان يسرقن فيه حكوا خلافا

حتم

بعض يقول لادم هنا لزم اذ حفظ ماله عليه قد وقيل بل عليه يلزم الدم يحمله للمنع فيه يعلم والدهن بالطيب إذا ما اختلطا فالمنع منه عندهم قد ضبطا والطيب إن طار لجسم المحرم يغسله حالا لينجو من دم بأي حال قد أصابه ورد بغسله يسلم ان لم يعتمد وشرب طيب في طعام غلطا لادم فيه عندهم قد شرطا العمد فيلزم الدم حين غدا مستلزماً ما يحرم اما اذا ماكان في الطعام او الشراب الطيب باستحكام لم يجعل المحرم ذاك لانرى عليه شيئا في اعتبار ظهرا لأن ذاك لم يكن عن قصد والقصد ممنوع بحكم الفرد

المحرم من إلقاء

لأنه في حالة التعبد فالقص للاظفار والشوارب ونتف شعر الإبط حلق العانة

ه بدون ما امتراء له إزالة من جسد

نقض لأمر واجب

عه يمنع في الديانة

كذاك حلقه بنورة منع نحو ذاك كله ليس يسع