العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨

إلا اذا اضطر فللضرورة حکم هنا يجبره بالفدية وشجة توجب حلق الشعر يخلقه ويفتدى في الأثر والغسل للتنظيف ليس يصلح بل فيه فدية بها قد صرحوا وجوزوا الغل لمن أرادا دخول مكة كذا أفادا وهكذا قد جوّزوا لِعَرَفه بغير فدية لدى من عرفه فان يك الشعر بذاك انتتفا في ذاك رأي المسلمين اختلفا فقيل لا فدية الا إن يكن عمداً لشعره هنا ينتتفن وقيل بالفدية اذ كان سبب لذلك النتف فجبره وجب والمنع للحوطة كيما يسلما من كل مايوجب في الحال دما والمنع من ترجيل شعر المحرم خوف انقلاعه فيدعو للدم وهكذا تسريحه للحية إذ ربما أوجب حكم الفدية في قلع شعرة وقطعها وجب اطعام مسكين على رأي النجب وهكذا إن زاد زاد الافتدا علي قياد مالهم قد حددا وصفة الاطعام عندهم غدا شاء هكذا قد وردا أولا فمدان له إن أنفقا راً حكاه من له قد حققا وفي ثلاث شعرات أي وما زاد رأوا فى ذاك إيجاب الدما وهو مقال الصحب مثل الشافعي وقيل لادم بهذا الواقع لكنه بربع الرأس يجب دم كذا حكوه عن بعض النجب وهكذا إن لم يكفر ونتف ثلاث شعرات تلت ما قد سلف لو كان نتفها مفرقا تجب كفارة فقط للكل تجب وان يكفر وأعاد نتفا اعاد تکفيرا وليس يخفى لكل ذنب يجب استغفار وهكذا هنا ولا انکار والظفر كالشعر بلا خلاف كما أتى ذاك عن الاسلاف وقيل نتف شعر غير الراس ليس س به في قولهم من باس فسقطت اشعاره بمسحه

وماسح يوما على لحيته كأنهاميتة ليس يجب بذاك شيء حيث ليس من سبب وقيل فص شارب أو ظفر ليس به شيء نرى في النظر

17^-