العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦

عن كل كل زوجة له يكفر وقيل فذة هناك تذكر

من شبه الظهار بالطلاق جب للتعداد باتفاق ومن يشبهه هنا بالايلا أوجب فذة فع التأصيلا وكان بالايلا لديهم أقربا معنى وحكماً فاتبعن اً فاتبعن الأصوبا

بحس

جماعه

ومن يظاهرن من زوجته عدة مرات لدى طيشته مختلف فيه فبعض أوجبا تعدد التكفير فيه أدبا ظهار فله کفاره تخصه بحسب العباره وقيل بل كفارة لا أكثرا ومالك عليه فيما ذكرا الا اذا ظاهـ ثم كفرا وبعده ظاهر أخرى فانظرا وكل قول قالت به وصوبت أتباعه وقيل راجع الى نيته فما نوي قاض على زوجته وان نوى التوكيد فهو واحده فقط حسما اقتضته القاعده اوجب للتعدد في مجلس أو غيره فاستفد المجالس التي وقع فيها الظهار منه في قول سمع وان يمس قبل ان يكفرا تحرم زوجه عليه فانظرا اذ شرط التكفير ذو الجلال وبعده الوطء بلا جدال أمران لا يختلفان منهجا عن وارد النص الذي تبلجا أو كفر الظهار ثم ما رجع بالوطء للزوجة بئسا صنع ان خرجت أربعة الأشهر قد راحت هنا عنه متى تم العدد وان يواقع قبل ان يكفرا عمداً فبالتحريم عندنا انبرى وظاهر القرآن قد دل على مقالنا والحق منه يجتلى وقيل لا تحرم في نقل ورد السند رواه قومنا مصحح قارفه صخر البياضي على عهد رسول الله عنه نقلا جاء الى الرسول يشكو مما وقع فيه واصره النبي قد رفع رمه كفارة لا أكثرا وقيل بل كفارتان فانظرا واحدة تكفر الظهارا بالنص فاعرف هذه الآثارا وبعدها ثانية تكفر ذاك الوقاع والإله يغفر

1991